×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «أَوِ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَاءٍ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ»؛ يعني: تعذر تغسيله.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ»، الزوجان كل منهما يغسل الآخر، الرجل يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها، فقد غسّل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلت أسماء بنت عُميس أبا بكرٍ رضي الله عنهما زوجها ([1]).

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ ([2]) مَعَ سَيِّدِهَا»، وكذلك أم الولد مع سيدها، أم الولد من هي؟ هي الأمة التي تَسرّى بها سيدها، ثم ولدت منها، فإنها تعتق بموته، إذا مات، عتقت، وهي مثل المدبر ([3]) الذي عُلق عتقه على الموت، فسيدها يُغسلها؛ لأنه مثل الزوج، بل هو أقوى من الزوج.

قوله رحمه الله: «وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ»، من هو الشهيد؟ هو الذي قُتل في سبيل الله في المعركة، فهذا لا يُغسل، ولا يُكفن بغير ثيابه التي عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد، فكُفنوا في ثيابهم التي قُتلوا فيها، ولم يغسلهم؛ لأجل أن تبقى عليهم دماؤهم؛ لأن دماء الشهداء أثر عبادة، والله يحب أثر العبادة، فلا تُغسل دماؤهم؛ لأن فيها فضيلة لهم، تبقى عليهم، هذه هي الحكمة - والله أعلم - في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُغسل شهداء أحد،


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: مالك في الموطأ رقم (3)، وعبد الرزاق رقم (6123).

([2]أم الولد: إذا وطئ الرجل أمته، فأتت منه بولد حي أو ميت، أو ألقت مضغة، ظهر فيها شيء من خلق الـدميين، أو ظهر فيها التخطيط، صارت أم ولد له. انظر: نهاية المطلب (19/ 497)، والتهذيب (8/ 485)، والتعريفات للجرجاني (1/ 213).

([3]التدبير في اللغة: هو النظر في عاقبة الأمور والتفكر فيها؛ لتقع على الوجه الأكمل. انظر: الصحاح (2/ 653).