×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وأمر أن يكفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها، ولا تُجلَب لهم أكفان جديدة غيرها، هذا إذا قُتل في المعركة، أما لو جُرح، ثم نقل من المعركة، ومات بعد ذلك فإنه يُعامل معاملة الجنائز، ولا يأخذ أحكام الشهداء.

قوله رحمه الله: «وَيُنَحَّى عَنْهُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ»؛ يعني: إذا كان عليه حديد - يعني: من السلاح - أو جلود لبسها، تُنحى عنه، يُترك عليه ثيابه العادية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في شهداء أحد.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُزَمَّلُ فِيْ ثِيَابِهِ»، يزمل يعني: يُغطي في ثيابه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ غَيْرِهَا، فَلا بَأْسَ»، هذا الأفضل، ولو كفن في غيرها، فلا بأس، لكن الأفضل أن يبقى في ثيابه التي قُتل بها.


الشرح