×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا يُلْبَسُ مَخِيْطًا، وَلا يُقَرَّبُ طِيْبًا، وَلا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلا رِجْلاهُ، وَلا يُقْطَعُ شَعْرُهُ وَلا ظُفُرُهُ ([1]).

وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِيْ لَحْدٍ ([2])، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلا يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّا وَلا خَشَبًا، وَلا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، المُحرم مَنهي عن التطيب في حالة إحرامه - محظورات الإحرام - فإذا مات المحرم، فإنه لا يُطيب مثل سائر الأموات، لكن يُغسل بالماء والسدر، السدر نوع معروف من النبات، وفيه تنظيف، ينظف البدن، وهو بارد على البدن، فهو من أحسن المنظفات، فيُغسل بماء وسدر، ولا يمس الطيب؛ لأن رجلاً كان محرمًا مع النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا في عرفات، فسقط عن راحلته، ووقصته، فمات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ»؛ يعني في ثياب الإحرام، «وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» لا تغطوا رأسه، «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» لماذا؟ «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»؛ يعني: يبقى محرمًا حتى يلقى اللهَ سبحانه وتعالى يوم القيامة، على صِفة المُحرم التي مات عليها؛ تشريفًا له بذلك.

قوله رحمه الله: «وَلا رِجْلاهُ، وَلا يُقْطَعُ شَعْرُهُ وَلا ظُفُرُهُ»؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ»؛


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (3208)، والترمذي رقم (1045)، والنسائي رقم (2009)، وابن ماجه رقم (1554).