يعني: ثياب الإحرام، «وَلاَ
تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ
يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
قوله رحمه الله: «وَلا يُقْطَعُ شَعْرُهُ وَلا ظُفُرُهُ»،
المحرم يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره، أو من أظفاره، ما دام محرمًا.
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِيْ
لَحْدٍ»، دفن الميت في القبر يكون في لحد، واللحد هو الشق، الذي يكون في جانب
القبر، مما يلي القبلة، في جانب القبر مما يلي القبلة، هكذا دُفن النبي صلى الله
عليه وسلم، ودُفن أصحابه رضي الله عنهم في اللحود، يُوضع في اللحد مُوجهًا إلى
القبلة، ثم يُسد اللحد باللبن والطين، ثم يُهال عليه التراب، وهذا نوع.
النوع الثاني: الشق: كانوا
يستعملون الشق، وهو أنهم يحفرون القبر، ثم يشقون في وسطه، في قاعه وفي قراره،
يشقون شقًّا على قدر الميت ثم يضعونه في هذا الشق، ثم يسدونه عليه ويدفنونه، هذا
جائز، لكن اللحد أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»، فاللحد افضل، فيجوز دفنه
في الشق، ولكن دفنه في اللحد أفضل.
قوله رحمه الله: «وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا»؛
يعني: يعرض اللبِن على اللحد؛ حتى يسده، ويُجعل من خلاله الطين؛ لأجل ألا ينهال
عليه شيء من التراب.
قوله رحمه الله: «كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم »، هكذا دُفن رسول صلى الله عليه وسلم في لحد، ووضع اللبِن على فم
اللحد، ثم أُهيل عليه التراب.
قوله رحمه الله: «وَلا يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّا وَلا خَشَبًا، وَلا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ»، يُكره أن يتبع الميت شيء مسته النار، أو يُدخَل معه في قبره شيء مسته النار؛ كالآجر، والفخار، أو الجُص، أو غير ذلك.