×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْمَعْدِنُ، فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ، أو مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أو الْكُحْلِ أو الصُّفْرِ، أو الْحَدِيْدِ، أو غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ.

وَلا شَيْءَ فِيْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ، وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ ([1])، قَلَّ أو كَثُرَ، لأَهْلِ الْفَيْءِ، وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «النَّوْعُ الثَّانِي: الْمَعْدِنُ»، النوع الثاني من الخارج من الأرض: المعادن التي في جوف الأرض؛ مثل: الحديد، مثل: الرصاص، هذه تعتبر خارجًا من الأرض، وكذلك المعدن السائل؛ مثل: البترول.

قوله رحمه الله: «فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ، أو مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أو الْكُحْلِ أو الصُّفْرِ، أو الْحَدِيْدِ، أو غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ»، المعدن -سواء كان جامدًا، أو سائلاً مائعًا- إذا كان لأفراد، فيه الزكاة لأنه يشمله قوله: «خارج من الأرض»: ﴿وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ [البقرة: 267]، أما إن كان للدولة، فلا زكاة فيه؛ لأن مصرفه مصرف الزكاة؛ لأن مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (1573).