×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الْخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمُ: الْمُكَاتَبُوْنَ، وَإِعْتَاقُ الرَّقِيْقِ.

السَّادِسُ: الْغَارِمُوْنَ، وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أو لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

السَّابِعُ: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَهُمُ: الْغُزَاةُ الَّذِيْنَ لا دِيْوَانَ لَهُمْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الْخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمُ: الْمُكَاتَبُوْنَ»، وهم المكاتبون، الرقاب يعني: المكاتبين، الذين اشتروا أنفسهم بمال يدفعونه إلى أسيادهم، ثم يعتقون، ها هو المكاتب.

قال جل وعلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ [النور: 33]، فالرقيق إذا اشترى نفسه من سيده بمال منجم؛ يعني: كل سنة يدفع، فيعطى ما يعينه؛ لأجل أن يعتق، هذه هي الرقاب، بعض الناس يفهم أن الرقاب الذين عليهم دم، لا؛ ما هذه الرقاب، الرقاب هم المكاتبون، ولكن الذي عليه دم هذا يدخل في الغارم، وهذا سيأتي، هذا صنف آخر، هذا يسمى الغارم، ما يسمى الرقاب.

قوله رحمه الله: «وَإِعْتَاقُ الرَّقِيْقِ»، ويجوز أن يشتري أرقاء من الزكاة، ويعتقون، يعطى المكاتب الذي اشترى نفسه، ويجوز لولي الأمر أن يشتري رقابًا أرقاء، ويعتقهم من الزكاة.

قوله رحمه الله: «السَّادِسُ: الْغَارِمُوْنَ»، والغارم على قسمين: غارم لغيره، وغارم لنفسه. الغارم لغيره: الذي يصلح بين القبائل، ويصلح بين الذين بينهم قتال من المسلمين، يصلح بينهم، ويتحمل في مقابل ذلك حمالة، هذا يعطى من الزكاة، ولو كان غنيًّا؛ لئلا يجحف هذا في ماله،


الشرح