أو أن هذا يمنع من
الإصلاح، فيعطى من الزكاة، الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ويحتاجون إلى مال
يعطون من الزكاة، هذا الغارم لغيره.
أما الغارم لنفسه،
فهو المدين الذي لا يستطيع سداد الدين، وهو مطالب به، هذا يعطى من الزكاة، هذا
يسمى الغارم لنفسه، أو لزمته غرامة، ولا يستطيع تسديدها، فيعطى من الزكاة.
قوله رحمه الله: «وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ
نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أو لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ»، المدين، هذا الغارم لنفسه، الذي استدان، وصار عليه ديون في
أمور مباحة لنفسه، فهذا يعطى إذا عجز عن تسديد الدين.
قوله رحمه الله: «أَوْ لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ»، هذا هو الغارم لغيره.
قوله رحمه الله: «السَّابِعُ: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَهُمُ:
الْغُزَاةُ الَّذِيْنَ لا دِيْوَانَ لَهُمْ»؛ لأن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصلح بين قبيلتين، وأنه تحمل غرامة،
فقال له صلى الله عليه وسلم: «أَقِمْ
حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ([1]).
قوله رحمه الله: «السَّابِعُ: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ»، وهو
الجهاد لإعلاء كلمة الله، إذا لم يكن للمجاهدين مرتبات من بيت المال، أما إذا كان
لهم مرتبات، فلا، إنما هذا المجاهد الذي ليس له مرتب، المتطوع، المجاهد المتطوع
يعطى من الزكاة ما يعينه.
قوله رحمه الله: «، وَهُمُ: الْغُزَاةُ الَّذِيْنَ لا دِيْوَانَ لَهُمْ»، الغزاة في سبيل الله، الذين لا ديوان لهم؛ يعني: لا يعطون من بيت المال ما يكفيهم.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1044).