×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَهَؤُلاءِ أَهْلُ الزَّكَاةِ»، هؤلاء المذكورون الثمانية هم أهل الزكاة على سبيل الاختصار.

قوله رحمه الله: «لا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ»؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ [التوبة: 60]، و«إنما» كلمة حصر، فتحصر الزكاة فيهم.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ»؛ يعني: ما يشترط أن يعمم الأصناف الثمانية، يوزع زكاته على الأصناف الثمانية، ما يشترط هذا، لو أعطى صنفًا منهم، أجزأ ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ([1]).

قوله رحمه الله: «لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَقَالَ لِقَبِيْصَةَ: أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، هذا الغارم لغيره.

قوله رحمه الله: «وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ، وَالْمِسْكِيْنِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُ، وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عُمَالَتِهِ، وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيْفُهُ، وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِيْ بِهِ دَيْنَهُ»، المقدار الذي يدفع للنصف من أهل الزكاة: ما تتم به حاجته الضرورية.

قوله رحمه الله: «وَإِلَى الْغَازِيْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ»؛ ما يحتاج إليه من نفقة، وسلاح، ومركوب.

قوله رحمه الله: «وَإِلَى ابْنِ سَبِيْلٍ مَا يُوْصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، وَلا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذلِكَ»، ما يزاد أحد منهم عن كفايته؛ ما يسد حاجته.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (2213)، والترمذي رقم (3299)، وابن ماجه رقم (2062).