قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ، إِذَا خَافَتَا عَلَى
أَنْفُسِهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا»، الحامل والمرض أيضًا تفطران؛ لأن
الحمل يضعفها عن الصيام، وكذلك يكون على الجنين ضرر من الصيام، فتفطران، فإن كان
الإفطار من أجلها هي، فليس عليها إلا القضاء، وإن كان الإفطار من أجل الجنين أو
الحمل، فأما الحمل، فإنها مع القضاء تطعم مسكينًا عن كل يوم، كان الصحابة يفتون
بهذا.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا،
أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنِ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا»، إذا
أفطرتا من أجل الجنين، من أجل الحمل أو الرضيع، وأما هي نشيطة، تقوي على الصيام،
فهذه عليها أمران: القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا»، إذا
تحملت المشقة، وليس على الحمل أو المولود ضرر، أجزأ الصيام، والحامل والمرضع إذا
خافتا على أنفسهما، قضتا فقط، إذا خافتا على الجنين، قضتا وأطعمتا.