وَيَصِحُّ مِنَ
الْمَرْأَةِ فِيْ كُلِّ مَسْجِدٍ، غَيِّرِ مَسْجِدِ بَيتِهَا، ولا يَصِحُّ مِنَ
الرَّجُلِ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ، وَاعْتِكَافِه فِي
مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةِ أَفْضَل.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِيْ كُلِّ
مَسْجِدٍ، غَيِّرِ مَسْجِدِ بَيتِهَا»، المرأة يصح منها الاعتكاف؛ لأن أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد وتضرب لهن أمكنة تستر، ويمكثن فيها
للعبادة ([1])، فلا بأس أن تعتكف
المرأة في المسجد إذا أمكن، أو في أي مكان تخلو فيه؛ لأنها لا تجب عليها صلاة
الجماعة، فتعتكف في أي مسجد، ولو كان هذا المسجد مسجدًا مهجورًا لا تصلى فيه
الجماعة، فتعتكف فيه المرأة؛ لأنه لا يشترط لها صلاة الجماعة.
ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة؛ لأنه إن خرج لصلاة الجماعة، وتكرر منه ذلك، يخل بالاعتكاف، فيجمع بين مصلحتين، وإذا اعتكف في الجامع، فهو أفضل، أما إذا لم يكن مسجدًا جامعًا، فلا بأس؛ لأن الخروج للجمعة ما يتكرر، إنما هو في الأسبوع مرة، فلا يخل بالاعتكاف، وإذا اعتكف في مسجد جامع، فهو أفضل؛ يجمع بين مصلحتين.