قوله رحمه الله: «الْعَاقِلِ»، العاقل يخرج الصبي، ويخرج المعتوه، الذي ليس له عقل،
فليس عليه حج، أما الصبي، فيصح منه الحج، ويكون له نافلة؛ كما في الحديث:...
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» ([1])، فالصبي يصح منه
الحج، إذا لم يكن معتوهًا، يصح منه الحج، ويكون نافلة، فإذا بلغ، يحج حجة الإسلام،
والرقيق أيضًا لا يجب عليه الحج - يعني: المملوك - لكن لو حج، صح منه الحج، ويكون
نافلة، فإذا عتق، فإنه يحج حجة الإسلام.
قوله رحمه الله: «عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ،
الْحُرِّ»؛ أربعة شروط.
قوله رحمه الله: «إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً»،
إذا استطاع إليه سبيلاً بالزاد والراحلة.
قوله رحمه الله: «وَالاِسْتِطَاعَةُ أَنْ يَجِدَ زَادًا،
وَرَاحِلَةً»؛ أن يجد زادًا يصلح لمثله، وراحلة أو مركوبًا يصلح لمثله، إن كان
فقيرًا، فزاد فقير وراحلة فقير، وإن كان غنيًّا، فراحلة غني، وزاد غني؛ الزاد الذي
يليق بمثله، والراحلة التي تليق بمثله.
قوله رحمه الله: «بِآلَتِهِمَا»؛ بآلتها يعني: ما يلزم
الراحلة من الشداد والرحل، والمزاود، والأشياء التي يحتاجها المسافر.
قوله رحمه الله: «مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ»؛ مما يصلح لمثله، فلا نقول للفقير: ما عليك حج، إلا لما تصير غنيًّا. لا، إذا وجد ما يصلح لمثله، يحج، يجب عليه الحج.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1336).