×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ.

وَأَفْضَلُهَا: التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الإِفْرَادُ، ثُمَّ الْقِرَانُ. وَالتَّمَتُّعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرَغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيْ عَامِهِ. وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. وَالْقِرَانُ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا، أو يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ.

وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ العُمْرَةَ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ»؛ أنواع النسك التي يُحرِم بها ثلاثة: التمتع، أو القران، أو الإفراد:

أم التمتع: فهو أن يحرم في أشهر الحج، ثم يؤديها، ويتحلل من إحرامه، ثم في اليوم الثامن يُحرم بالحج، ويكون عليه فِدية، هذا هو التمتع: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ [البقرة: 196]؛ أي: ما يكون من سكان مكة، أما سكان مكة إذا تمتَّعوا، فليس عليهم فِدْية، إنما هذا على الآفاقيين.

القِران: أن يُحرم بالعمرة والحج معًا، ويقول: «لبيك عمرة وحجًّا»، ويطوف لهما طوافًا واحدًا، ويسعى لهما سعيًا واحدًا؛ لأن العمرة تدخل في الحج، فيكون قارنًا لهما.


الشرح