وقد حج النبي صلى الله
عليه وسلم بسبب أنه ساق الهدي من المدينة، والله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ
رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]؛ أي:
مكان ذبحه وزمان ذبحه يوم العيد، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم محرِمًا، وأمر
أصحابه رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا هديًا، أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يتحلَّلوا
منها، ثم يحرموا بالحج، هذا هو القِران: يحرم بالحج والعمرة معًا، بنية واحدة،
ويطوف لهما طوافًا واحدًا، ويسعى لهما سعيًا واحدًا، ويقصِّر أو يحلق من رأسه لهما
أيضًا، يكفي هذا؛ لأن العمرة تدخل في الحج، وعليه فِدية مثل المتمتع؛ لأنه جمع بين
نُسُكين، فهو مثل المتمتع.
والإفراد: هو أن
يحرم بالحج فقط، وليس معه عمرة، لا قبله ولا معه؛ هذا هو الإفراد، وليس عليه
فِدْية.
قوله رحمه الله: «وَأَفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ، ثُمَّ
الإِفْرَادُ، ثُمَّ الْقِرَانُ، وَالتَّمَتُّعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْ
أَشْهُرِ الْحَجِّ»، لا يحرم بها قبل أشهر الحج، وهو يريد التمتع، أما أنه
يعتمر في غير أشهر الحج، لا مانع، لكن ما يعتمر عمرة ينوي بها التمتع في غير أشهر
الحج؛ مثل الذي يحرم في رمضان، ويقول: «نويتُ
التمتع». لا، ما دخلت أشهر الحج.
قوله رحمه الله: «وَيَفْرَغُ مِنْهَا»، يؤدي مناسكها؛
يطوف، ويسعى، ويقصر، ثم يخلع الإحرام، ويلبس ثيابه.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيْ عَامِهِ»،
لو اعتمر في سنة، وحج من عام ثانٍ، وقال: «أنا
متمتع». لا، هذا لا يصير متمتعًا؛ لا بد أن يفعل هذا في عامه.
قوله رحمه الله: «وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَالْقِرَانُ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا، أو يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ»، يحرم بهما جميعًا؛