حجًّا وعمرة، أو عمرة
وحجًّا، أو يحرم بالعمرة يريد التمتع، ثم يضاهي بها الوقت، ولا يمضي هذه العمرة؛
فيُحرم بالحج، ويدخله عليها، فيكون قارنًا؛ كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أحرمت
بالعمرة، ولكنها حاضت - نزل عليها الحيض - ثم جاء الحج، وهي لم تطهُر، فقال لها
النبي صلى الله عليه وسلم: «أحرمي بالحج»
([1])، تُدخل على العمرة،
ويكون قرانًا.
أما العكس - وهو أن
يحرم بالحج، ثم يدخل عليه العمرة - هذا لا يجوز، ولا ورد هذا.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ
عَلَيْهِ العُمْرَةَ»، ما صح.
قوله رحمه الله: «لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ»، يبقى محرمًا بالإفراد فقط، فالعمرة لا تُدخَل على الحج؛ إنما العكس؛ الحج يُدخل على العمرة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).