×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 حتى لو تحل له، لا يجوز أن يباشر مباشرة من دون حائل، أما لو كان من وراء حائل، فهذا لا يضر

قوله رحمه الله: «إِنْ أَنْزَلَ بِهَا فَفِيْهَا بَدَنَةٌ، وَإِلاَّ فَفِيْهَا شَاةٌ» المباشرة من محظورات الإحرام فإن صاحبها إنزال.ففيها بدنة،ذبح بعير أو بقرة،وإن لم يكن فيها إنزال،بل مجرد مباشرة واستمتاع لشهوة،ففيها شاة.

قوله رحمه الله: «إِنْ أَنْزَلَ بِهَا فَفِيْهَا بَدَنَةٌ، وَإِلاَّ فَفِيْهَا شَاةٌ»؛ يعني: إذا لم يُنزل فيها، ففيها شاة.