التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي
الْفَرْجِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، أفَسَدَ الْحَجُّ،
وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَعَلَيْهِ
بَدَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَفِيْهِ شَاةٌ،
وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا.
وَإِنْ وَطِئَ فِي
الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ.
وَالْمَرْأَةُ
كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا فِيْ وَجْهِهَا، وَلَهَا لُبْسُ
الْمَخِيْطِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ»،
التاسع - وهو الأخير من محظورات الإحرام: الوطء، بمعنى: أنه يستمتع بالفرج، هذا من
أعظم محظورات الإحرام، يترتب عليه أمور.
الوطء في الفرج، أما
لو وطأ في دون الفرج؛ كأن استمتع بها من دون الفرج من سائر جسمها، وأنزل، فهذا لا
يفسد حجه، ولكن عليه بدنة؛ كما سبق.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ»،
فإذا كان الوطء في الفرج، وهو محرِم وطئ في فرج المرأة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ»؛ يعني: قبل أن يرمي ويحلق، ويطوف بالبيت، يعني: لم يفعل شيئًا من المناسك، محرم، ولم يفعل شيئًا من المناسك، ووطئ في الفرج، فهذا يترتب عليه: