أولاً: أنه يفسد حجه.
الأمر الثاني: أنه يمضي فيه،
ويكمله وهو فاسد.
والأمر الثالث: أنه يلزم القضاء
ثاني عام.
الأمر الرابع: أنه تلزمه الفدية
المغلظة، وهي ذبح بدنة؛ يعني: بعير أو بقرة، هذا إذا كان قبل التحلل الأول.
أما إذا كان بعد
التحلل الأول؛ بأن رمى، حلق رأسه مثلاً، أو رمى وطاف، سعى، فعل اثنين من ثلاثة بعد
التحلل الأول، فهذا لا يفسد حجه، وعليه فدية، عليه ذبح شاة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ
الأَوَّلِ، فَسَدَ الْحَجُّ، وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ»؛ الأول
والثاني مما يترتب على الوطء قبل التحلل الأول.
قوله رحمه الله: «وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، هذا الثالث.
قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ»، هذا الرابع؛
يعني: أربعة أشياء عليه:
الأول: يفسد حجه.
الثاني: عليه أن يكمله،
وهو فاسد.
الثالث: أن يقضيه ثاني
عام.
الرابع: أن يذبح فدية،
بدنة، وهي البعير الذي يجزئ الأضحية، أو البقرة التي تجزئ الأضحية، ما تم للبقرة
سنتان، وما تم للبعير خمس سنين، وألا يكون فيه عيب من العيوب المخلة بالأضحية، وهو
سليم من العيوب.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ»، التحلل الأول - كما تعلمون - يحصل باثنين من ثلاثة: إما الرمي والحلق، وإما الرمي والطواف، وإذا فعل الثلاثة، تحلل التحلل الكامل.