×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَفِيْهِ شَاةٌ، وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا»، هذا فيه نظر، يقولون هذا، لكن لا يلزمه أن يُحرم من التنعيم، بل يذبح شاة، ويكمل حجه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا»، إذا وطئ في العمرة قبل الطواف والسعي، فسدت عمرته، ويمضي فيها، يكملها، ثم يذهب إلى الميقات، ويحرم بعمرة جديدة، ويؤديها بمناسكها، ثم يذبح شاته.

أما إذا وطئ بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق، فهذا عليه شاة، ولا تفسد عمرته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا، وَعَلَيْهِ شَاةٌ»، لا بد من هذا التفصيل، والمؤلف أجمل، ولا بد من هذا التفصيل، إذا وطئ في العمرة قبل الطواف والسعي، أفسدها، وعليه أنه يمضي فيها، ويكملها، وعليه أنه يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه بالأول، ويحرم بعمرة جديدة؛ قضاء للفاسدة، ويذبح شاة.

أما إذا كان طاف وسعى، ولم يبق عليه إلا الحلق، ووطئ في هذه الأثناء، لم تفسد عمرته، وعليه شاة؛ فدية.

قوله رحمه الله: «وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ»، لا يفسد النسك بغير الوطء في الفرج من محظورات الإحرام، المحظورات كلها لا تفسد النسك، أما الوطء، فهو الذي يفسد النسك وحده.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا فِيْ وَجْهِهَا»، المرأة في محظورات الإحرام كالرجل، تتجنب أخذ الشعر، وتتجنب قص الأظافر، وتتجنب الطيب ما دامت محرمة، وإذا حصل عليها جماع، فعليها ما على الرجل من التفصيل السابق، وفساد النسك في بعض الأحوال مثل الرجل.