×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وكذلك لو حلق بعضه، فيه الفدية، أو أخذ شعرات من رأسه أو من بدنه، ففيه الفدية على التخيير.

أما الأظافر، فإذا قلمها جميعًا، أظفار اليدين قلمها جميعًا، ففيها الفدية، وإن قلَّم واحدًا، ففيه مدٌّ من الطعام - ربع الصاع - فيه ربع الصاع.

قوله رحمه الله: «فَفِيْ ثَلاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ»؛ يعني: من الأظافر؛ لأن أقل الجمع ثلاثة.

الدم يعني: الفدية، تسمى دمًا.

قوله رحمه الله: «وَفِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا دُوْنَهَا مُدُّ طَعَامٍ، وَهُوَ رُبُعُ الصَّاعِ»، فيما دون الثلاثة، إذا أخذ واحدًا، ففيه مد، إذا أخذ اثنين، ففيه مدَّان، إذا أخذ الثلاثة، ففيها الفدية كاملة.

قوله رحمه الله: «دُوْنَهَا»؛ يعني: ما دون الثلاثة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ»، هذا إزالة المؤذي، إذا كان انكسر ظفره، صار يؤذيه، أو صار فيه شعر يؤذيه، نفس الشعر يؤذيه، وليس القمل، القمل هذا خارج عن الشعر، ليس القمل، المراد الشعر نفسه، إذا كان يؤذيه، فله إزالة المؤذي، ولا فدية عليه، أو انكسر ظفره، أو نبت في شعره، نبت في عينه شعر، أصبح يؤذيه، فله إزالته، ولا حرج عليه، أو انقشع جلده، وفيه شعر، ليس عليه شيء؛ لأنه ليس باختياره.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ، فَقَلَعَهُ، أو نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ»، أو الشعر طال؛ لأنه قد يُحرم بطول وقت الإحرام؛ لأنهم يحرمون من المدينة ثمانية أيام عن مكة، وقد يطول الشعر، ويؤذيه،


الشرح