الثَّالِثُ: لُبْسُ
المَخِيْطِ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ،أَوْ لا
يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
الرَّابِعُ:
تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَالأُذُنَانِ مِنْهُ.
الخامِسُ:
الطِّيْبُ فِيْ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ»، الثالث من محظورات
الإحرام.
قوله رحمه الله: «لُبْسُ المَخِيْطِ»، الثالث: لبس المخيط
بالنسبة للذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد من المخيط، ولبس الإزار
والرداء، ولما سئل: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ
البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ
يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى
يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ» ([1])، هذه مخيطات، «القميص...» هذه مخيطات، وأما العمامة،
فإنها تغطي الرأس، والمحرم لا يغطي رأسه.
فالمخيط سواء كان مخيطًا على البدن كله أو على بعضه - كالفانيلة على الصدر، والجوارب على الرجلين - سواء كان مخيطًا أو منسوجًا على قدر العضو، فإن الذكر لا يلبسه ما دام محرمًا، لا يلبس المخيط على البدن ولا على بعضه، ولا يلبس المنسوج على البدن ولا على بعضه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (134)، ومسلم رقم (1177).