×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ» إذا لم يجد إزارًا يستر به عورته، فاحتاج إلى لبس السراويل، هو السراويل يسمى، ليس هو جمعًا، هذا مفرد، فيلبس السراويل إلى أن يجد الإزار.

قال صلى الله عليه وسلم: «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِْزَارَ وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ»، مع أن الخف مخيط لكن لا يمشي حافيًا، إذا لم يجد نعلين، يلبس الخف.

قوله رحمه الله: «أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ»، ولا فدية عليه؛ لأنه محتاج إلى ذلك، لم يلبسه من أجل الرفاهية، إنما لبسه للحاجة.

قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَالأُذُنَانِ مِنْهُ»، الرابع بالنسبة للذكر: تغطية الرأس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس العمامة، وهي غطاء للرأس، وقال في الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم في عرفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([2])؛ يعني: لا تغطوه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، «وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»؛ يعني محرمًا على الصورة التي مات فيها.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1841)، ومسلم رقم (1178).

([2]أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).