×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

فإذا تطيب وهو محرم، لا يجوز، أما إذا كان متطيبًا قبل الإحرام، وبقيت رائحته، فهذا لا يضر؛ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ» ([1]).

هذا الطيب يحرم على الرجل والمرأة، على كلا الجنسين؛ الرجل والمرأة، الطيب مشترك، يحرم على الجميع.


([1]أخرجه: البخاري رقم (5923)، ومسلم رقم (1190).