×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ([1])، وَيَعُوْدُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ ([2]). فَيَأْتِيْهِ فَيَرْقَى عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ اللهَ وَيُهَلِّلُهُ وَيَدْعُوْهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِيْ إِلَى العَلَمِ، ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الْعَلَمِ الآخَرِ. ثُمَّ يَمْشِيْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَيَفْعَلُ كَفِعْلِهِ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِيْ فِيْ مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِيْ مَوْضِعِ سَعْيِهِ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَحْتَسِبُ بِالذَّهَابِ سَعْيَةً، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ»، فإذا فرغ من الطواف، فإنه يصلي ركعتين؛ ركعتي الطواف، هما سنة، ليستا بواجبتين، سنة، يصلي ركعتين إن تمكن أن يصليهما خلف المقام -مقام إبراهيم- فهو أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، جاء عند المقام، وجعله بينه وبين الكعبة، وقرأ قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗىۖ [البقرة: 125]، قرأ الآية، ثم صلى ركعتين -ركعتي الطواف- وإذا لم يتيسر - لعله لا يتيسر في أيام الزحام - فإنه يصلي الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام، الحمد لله، وحتى لو صلاها خارج المسجد، حتى لو صلاها في بيته، لا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «وَيَعُوْدُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ»، إذا أراد أن يذهب للسعي، فإنه يعود إلى الحجر، ويستلمه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب للسعي، ولكن الآن هذا لا يمكن بسبب الزحام الشديد.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (395)، ومسلم رقم (1234).

([2]أخرجه: مسلم رقم (1218).