×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 كل الطواف يكون مضطبعًا؛ يعني مخرجًا لضبعه، الضبع هو الكتف، أو العضد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، أما أن يضطبع من حين يحرم من الميقات، وأخذ أيامه وهو مضطبع مثلما يفعل العوام، فهذا لا أصل له، إنما الاضطباع وقت الطواف فقط عند بدايته، وينتهي عند نهايته.

وكذلك إذا أحرموا بالحج من مكة، يضطبعون، يروحون لمنى وعرفة، ويضطبعون، هذا لا أصل له، هذا من أحكام الطواف، من سنن الطواف الاضطباع؛ لذلك هو نهايته.

قوله رحمه الله: «فَيَجْعَلَ وَسْطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ وَطَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ الأَيْسَرِ»، يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر.

قوله رحمه الله: «وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ»، بداية الطواف من الحجر الأسود، لو بدأه من دون الحجر الأسود مما يلي الباب، لم يصح هذا الشوط؛ لأنه ناقص.

قوله رحمه الله: «فَيَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»؛ يعني: يمسحه بيده، يصافحه بيده، ثم يقبله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجر من شعائر الله، فيستلم، ويقبل إذا تمكن ووصل إليه، أما إذا لم يصل إليه بسبب الزحام، فإنه يكتفي بالإشارة إليه إذا حاذاه، ويكبر.

قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم »، ويقول: الله أكبر، ذاك التكبير، إذا قال: بسم الله، فلا مانع، لكن الظاهر أنه لم يرد أنه يقول: بسم الله. ورد أنه يكبر، ثم يشرع


الشرح