للطواف، ويدعو، يدعو أثناء
الطواف بما تيسر له، أو يقرأ القرآن، أو يصمت، الدعاء في الطواف سنة، ليس بواجب،
الدعاء في الطواف سنة، وليس واجبًا، فلو طاف، ولم يتكلم فطوافه صحيح؛ لأنه إنما
ترك سنة فقط، ولا يكون الدعاء بواسطة ملقن، ما له داعي الملقن، طُف أنت، وادع بما
تيسر لك، ولو تقرأ سور من القرآن، ما أنت بحاجة إلى مطوف - على ما يقولون - وأشد
من ذلك أن المطوف يدعو، ثم هم يدعون بصوت واحد، يتابعونه بصوت واحد، وهذا لا يجوز؛
لأنه يشوش على الطائفين لا يجوز، فكونه هو الذي يدعو لنفسه، ويكون دعاؤه بقدر ما
يسمع نفسه، هذا هو السنة.
قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ
اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ،
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم »، هذا بعد ما
يشرع في الطواف، يقول: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم. وإن دعا بغيره، فلا بأس.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِيْنِهِ وَيَجْعَلُ
الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ»، يشترط في الطواف أن يكون البيت عن يساره، ويطوف
كل الأشواط والبيت عن يساره، فلو نكَّس، وجعل البيت عن يمينه، ما صح طوافه.
قوله رحمه الله: «فَيَطُوْفُ سَبْعًا»، يطوف سبعة أشواط،
لا بد من سبعة فلو نقص واحد، فلا بد أن يكمل، ويأتي به، ولا يصح طوافه، إلا بسبعة
أشواط، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوط يبدأ من الحَجر، وينتهي
بالحَجر.
قوله رحمه الله: «يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ»، في سنن الطواف أيضًا الرمل للقادم؛ في الطواف الأول «طواف العمرة، وطواف القدوم»، يرمل