×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ»، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، «من الحجر إلى الحجر»، وقيل: إنه ما بين الركنين - اليماني والحجر الأسود - يمشي على راحلته؛ لأن المشركين كانوا في الجهة الأخرى، ولا يرونهم، فيمشون على راحتهم، هذا القول الثاني، وهنا يقول: لا، «من الحجر إلى الحجر»، هذا أيضًا قالوا به، فالمسألة فيها قولان فيما بين الركنين «اليماني، والحجر الأسود»، هل فيه رمل أو ليس فيه رمل؟ على قولين.

قوله رحمه الله: «وَيَمْشِيْ فِيْ الأَرْبَعَةِ الأخرى»، يمشي في الأربعة الأشواط الأخيرة على راحته؛ لأنه لما أروا المشركين قوتهم في الأشواط الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي بعد ذلك إبقاء عليهم، وإراحة لهم؛ لأنه لو رمل كل الأشواط، يتعب.

قوله رحمه الله: «وَكُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ، اسْتَلَمَهُمَا، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ»، فإذا وصل إلى الركن اليماني، فإنه يستلمه؛ يعني: يمسحه بيده، ولا يقبله، وإذا حاذى الحجر، فكما بدأ؛ يستلمه، ويقبله في كل شوط، إذا تيسر هذا.

وأما الركنان الشاميان، فلا يستلمان، ولا يقبلان؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، داخلان في أرض الكعبة؛ لأن قريشًا لما بنت البيت في الجاهلية وكانوا لا يدخلون فيه إلا مالاً طيبًا حلالاً، فجمعوا مالاً طيبًا حلالاً، لكنه قصر، فلم يفِ لبناء البيت كله، فاحتطموا من الكعبة الحطيم، الذي يسمى الحطيم؛ لأنه محتطم من الكعبة، ويسمى الحجر؛ لأنه حجر، فهم بنوا بعض البيت؛ لأن هذا الذي تغطيه نفقتهم، والبقية تركوها، وحجروا عليها الحجر والحطيم؛ هذا السبب؛ لأنه قصرت بهم النفقة.


الشرح