×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

فإذا وصل إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، لا يَرمي في هذا اليوم غيرها، جمرة العقبة سميت جمرة العقبة؛ لأنها كانت في الأول في جبل، كانت في جبل يصعد إليها في الجبل، فالجبل أزيل من أجل التسهيل على الناس، وإزالة الزحام، أزيل الجبل، وصارت بارزة، ليست في عقبة، بل صارت في أرض مستوية لما أزيل الجبل، أول من أزاله الملك عبد العزيز رحمه الله، لما كثر الحجاج.

قوله رحمه الله: «فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَحَصَى الْخَذْفِ»، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، ما يضعها في الحوض وضعًا، وإنما يرميها رميًا بيده، وبقوة أيضًا، ما يكون عنده فتور، ويكبر مع كل حصاة، سبع حصيات متعاقبات.

وما صفة الحصاة؟ مثل حصي الخذف، الذي يخذف على رؤوس الأصابع، فوق الحمصة، فوق حبة الحمص، ودون البندق، والبندق هو طين قوي يتخذونه، يرمون به الصيد، يسمونه البندق؛ يعني: طين مقوي ومشوي حتى يتصلب، ويجعلونه على شكل دوائر صغيرة، يرمون به الصيد، يخزفونه - هذا سيأتي الحصى - لا يرمي بغير حصى، لا يرمي بقطع أسمنت، أو قطع جص، أو قطع حديد، ما يجزئ، لا بد أن يكون حصى، ولا يكون صغيرًا أصغر من الحمص، ولا يكون كبيرًا؛ لأن هذا غلو في العبادة، ما يكون كبيرًا هذا حصى الجِمار، وسواء أخذه من مزدلفة، أو أخذه من الطريق، أو أخذه من منى، كله جائز، والحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من الطريق ما بين مزدلفة وبين منى، فأمر من يلقط له الحصى سبع حصيات فقط في هذا اليوم ([1]).


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: النسائي رقم (3057)، وابن ماجه رقم (3029).