×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَرْفَعُ يَدَهُ فِي الرَّمْيِ»؛ أي: ما يضعها وضعًا، أو يرميها بفتور، بل يكون بقوة، ويرفع يده عندما يرمي.

قوله رحمه الله: «وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ»، هو يلبي من حين أحرم يوم التروية يلبي، بين فترة وأخرى يلبي، متى ينتهي وقت التلبية؟ عرفنا أنه يبتدئ بالإحرام، وينتهي برمي جمرة العقبة؛ لأنه إذ شرع في الرمي، شرع في التحلل، مثل المعتمر يلبي حتى يشرع في طواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة، يقطع التلبية كذلك في الحج، إذا شرع في رمي جمرة العقبة، انتهى وقت التلبية.

قوله رحمه الله: «وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ»، هذا من باب الفضيلة، وإلا لو رماها من أي جهة، لكن كانت في الأول في جبل، وكانوا ما يرمونها إلا من جهة واحدة، أما الآن لما أزيل الجبل، صارت ترمي من كل جهة، لكن مرماها ضيق؛ لأنه نصف دائرة، فهو ضيق، فعلى المسلم أن يترفق في الرمي؛ حتى يصيب الحوض؛ فلا يقع حصاه خارج الحوض، ويرمي من أي جهة تيسرت له، ما دام أنه يصل حصاه إلى الحوض.

قوله رحمه الله: «وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا»، إذا انتهى من رمي جمرة القعبة، ينصرف، ولا يقف عندها للدعاء، إنما هذا في الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى يدعو بعدهما، أما جمرة العقبة، يكون الرامي قد انتهى، فلا يدعو بعدها؛ لأن الدعاء في نفس العبادة، وليس بعد أداء العبادة، وليس بعد أداء العبادة.


الشرح