×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ»، الشيء الثاني مما يفعله في منى في هذا اليوم: ينحر هديه، إن كان معه هدي؛ هدي تمتع، أو هدي قران، أو هدي تطوع، ينحره بعد رمي جمرة العقبة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلق، إذا نحر هديه، يحلق، أو يقصر من رأسه، ثم يلبس ثيابه، ويكون قد تحلل من إحرامه.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أو يُقَصِّرُهُ»، بهذا الترتيب، هذا هو السنة، ولو أنه قدم أو أخر، لا بأس، لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، طاف وسعى قبل أن يرمي، لا بأس في ذلك، ما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم النحر عن شيء قُدم أو أُخر، إلا قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([1]).

فعندنا في هذا اليوم ثلاثة أشياء، إذا أديتها، انتهى الإحرام: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف؛ ثلاثة، أما نحر الهدي، فليس داخلاً فيها، إذا فعل اثنين من ثلاثة، التي هي رمي الجمرة، حلق الرأس، الطواف أو السعي، إذا فعلها كلها، تحلل التحلل الكامل، وإذا فعل اثنين منها، تحلل التحلل الأول.

وما الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ التحلل الأول: لا تحل له زوجته، حتى يأتي بالثالث؛ فتحل له زوجته، أما إذا ما فعل الاثنين من الثلاثة، هذا تحلل لا يحل له زوجته، فإذا فعل الثلاثة، تحلل التحلل الكامل، وحلت له زوجته.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءِ»، هذا التحلل الأول، «إلا النساء»؛ يعني: إلا امرأته.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (83)، ومسلم رقم (327).