×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يُفِيْضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ لِلزِّيَارَةِ، وَهُوَ الطَّوَافُ الَّذِيْ بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ ([1])، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أو مِمَّنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ القُدُوْمِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ كُلّ شَيء ([2]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُفِيْضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ لِلزِّيَارَةِ، وَهُوَ الطَّوَافُ الَّذِيْ بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ»، يطوف طواف الحج، يسمونه طواف الزيارة، طواف الصَّدر، لكن هو طواف الحج، فإذا طاف طواف الحج بعد الرمي وحلق الرأس، حل له كل شيء من محظورات الإحرام، حتى زوجته.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أو مِمَّنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ القُدُوْمِ»، السعي بالنسبة للمتمتع يكون بعد طواف الإفاضة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد، فهذا فيه تفصيل، إن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم - قدما السعي - فإنه لا سعي عليهما؛ لأنهم ما عليهم إلا سعي واحد، سواء فعلوه بعد طواف القدوم، أو فعلوه بعد طواف الإفاضة، هو مخير، أما المعتمر، فعليه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ كُلّ شَيء»؛ محظورات الإحرام، حل من كل شيء من محظورات الإحرام.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (1218).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1572).