فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ
الْوَدَاعِ، رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعُثَ بِدَمٍ،
إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، فَلا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا ([1])، وَيُسْتَحَبُّ
لَهُمَا الْوُقُوْفُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَالدُّعَاءُ بِهَذَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، رَجَعَ
إِنْ كَانَ قَرِيْبًا»، إذا سافر بعد الوداع، قال: أنا خلاص رميت الجمار،
وانتهيت. وسافر، إن كان عَلِم قريبًا، فإنه يرجع، يطوف للوداع، أما إذا كان بلغ
مسافة القصر - 80 كيلو فأكثر - فإنه فاته الوداع، فيجب عليه فدية، يجبره بذبح فدية
في مكة، يوزعها على مساكين الحرم.
قوله رحمه الله: «رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا»، قريبًا
من مكة يعني: دون مسافة القصر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعثَ بِدَمٍ»،
بعث بدم يعني: بفدية، يوكل من يشتريها، ويذبحها في مكة.
قوله رحمه الله: «إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، فَلا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا»، أما الحائض، فإنها يسقط عنها الوداع؛ لقوله رضي الله عنه: «إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» ([2])، وأما النفساء، فإنها مثل الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد الحج لزوجته، يريد زوجته، أخبروه أنها حائض، قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» ظنها ما طافت للإفاضة، قالوا: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِْفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» ([3])؛ يعني: تسافر، فدل على أن ليس على الحائض وداع.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (328)، ومسلم رقم (1211).