×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ، فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى، لَزِمَهُ الْمَبِيْتُ بِهَا، وَالرَّمْيُ مِنْ غَدٍ.

فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أو قَارِنًا، فَقَدِ انقَضَى حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا خَرَجَ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْتِيْ مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ وَيَسْعَى، وَيَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعَرٌ، اسْتُحِبَّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ»، فإذا رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يوم الثاني عشر، فإن أراد أن يتعجل ويرحل من منى، ويطوف للوداع، ويسافر، فله ذلك، وإن أراد الفضيلة والأجر الأكثر، فإنه ينتظر لليوم الثالث؛ كما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ [البقرة: 203]، هذه رخصة من الله عز وجل؛ لأن الناس قد يكونون في زحام، أو بعضهم لهم أشغال، فالله رخص لهم بالتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ؛ الحادي عشر والثاني عشر، بعض العوام يغلط، يعد يوم العيد وينصرف ويتعجل في اليوم الحادي عشر، ويظن أنه أكمل اليومين، لا، ما أكمله، ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ ليس منهم يوم العيد ليس من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أما يوم العيد، فيقال له: يوم العيد.


الشرح