قوله
رحمه الله: «خَرَجَ
قَبْلَ الْغُرُوْبِ»، بهذا الشرط؛ أن يرمي بعد الزوال، وأن يخرج من منى قبل
غروب الشمس، فإن غربت الشمس، انتهى التعجل، ليس له أن يتعجل في الليل، فليبق ويبيت
ويرمي من اليوم الثالث عشر.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى،
لَزِمَهُ الْمَبِيْتُ بِهَا، وَالرَّمْيُ مِنْ غَدٍ»؛ رمي الثالث عشر، وهذا
أفضل وأتم.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أو قَارِنًا،
فَقَدِ انقَضَى حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ»، من كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج أو
قارنًا بينهما، فقد انقضى حجه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا خَرَجَ إِلَى
التَّنْعِيْمِ، فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ»، ليس هذا بلازم، لا فرق بين
المتمتع والقارن والمفرد، كلهم لهم أن يتعجلوا في اليوم الثاني عشر، لا دليل على
وجوب عمرة بعد الخروج؛ لأجل ألا يقتصر على نسك واحد على الحج فقط، بل يأتي بعمرة
بعد الحج، يخرج إلى التنعيم، ويحرم بها، هذا لا دليل عليه.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَأْتِيْ مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ
وَيَسْعَى، وَيَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعَرٌ، اسْتُحِبَّ
أَنْ يُمِرَّ الْمُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ»، إن لم يكن له شعر؛ إما لأنه حلقه
قريبًا، أو لأنه لم ينبت شعر، وهو الأكلح، فهذا يمر الموسى على رأسه؛ عملاً
بالنسبة وطاعة.
قوله رحمه الله: «وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ»، قد تم حجه وعمرته إن كان متمتعًا أو قارنًا، أو تم حجه إن كان مفردًا.