×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا»، هذا يعني ما يترتب على ترك الركن أو الواجب، من ترك ركنًا، فلا فدية فيه، لازم يأتي به، حتى يكمل حجه، ومن ترك واجبًا، فإنه يجبره بالدم.

قوله رحمه الله: «لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلاَّ بِهِ»، فمن ترك ركنًا - لو ترك الوقوف بعرفة - فاته الحج، لم يصح حجه، أما بقية الأركان، فإنه يأتي به، ويتم حجه به، ولو بعد أيام التشريق، ولو في آخر شهر ذي الحجة، ولو تأخر، لا بد أن يأتي به.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، جَبَرَهُ بِدَمٍ»، هذا الفرق بين الركن والواجب.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ»، إن ترك سنة، فلا شيء عليه؛ كمن ترك الرمل في الطواف، أو ترك استلام الحجر في الطواف، أو ترك الدعاء في عرفة، فلا شيء عليه، تارك السنة لا شيء عليه.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»، هذا الفوات، إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر، فإنه فاته الحج في هذه السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَة» ([1])، فمن فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج في هذه السنة، فماذا يعمل؟ يتحلل بعمرة؛ يطوف، ويسعى، ويقصر، ويجعل إحرامه عمرة، ثم يقضي هذا الحج في العام القادم، ويكون عليه فدية.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»؛ لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع،


الشرح

([1]أخرجه: الترمذي رقم (2975)، وابن ماجه رقم (3015)، وأحمد رقم (18774).