قوله رحمه الله: «وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى صِفَاحِهَا»؛ أما المشروع في
البقر والغنم، فهو الذبح في الحلق، الذبح في الحلق بقطع المريء والحلقوم وأحد
الودجين، وهما: العرقان اللذان يجري منهما الدم، إذا قطعت الأربعة - الودجان،
والحلقوم، والمريء - فهذا أكمل، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة، هذا أيضًا مجزئ.
قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ
وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»، ﴿فَٱذۡكُرُواْ
ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا﴾ [الحج: 36]، عند الذبح ماذا تقول؟ تقول: «بسم الله»، هذا واجب، لا تحل الذبيحة
إلا إذا ذُكر اسم الله عليها: ﴿وَلَا
تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 121]،
هذا واجب - التسمية - وأما ما زاد عن التسمية من الذكر، فهو مستحب، مثل: «الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هدي أو أضحية
عن فلان»، هذا مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بِسم اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ»، وقال على الثانية: «وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّة محمد»
([1])، والتلفظ بمن له
الأضحية سنة، ولو لم يتلفظ تكفيه النية.
قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ»،
«عند ذلك»؛ يعني: عندما يحرك يده
بالسكين على حلقها.
قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ
وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»، أنت الذي يسرته، وأنا
أتقرب به إليك.
قوله رحمه الله: «وَلا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ»، يجوز أن يكون الذابح من أهل الذكاة، وهو المسلم أو الكتابي، من اليهود والنصارى،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2810)، والترمذي رقم (1521)، وأحمد رقم (14895).