×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى صِفَاحِهَا»؛ أما المشروع في البقر والغنم، فهو الذبح في الحلق، الذبح في الحلق بقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين، وهما: العرقان اللذان يجري منهما الدم، إذا قطعت الأربعة - الودجان، والحلقوم، والمريء - فهذا أكمل، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة، هذا أيضًا مجزئ.

قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»، ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا [الحج: 36]، عند الذبح ماذا تقول؟ تقول: «بسم الله»، هذا واجب، لا تحل الذبيحة إلا إذا ذُكر اسم الله عليها: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الأنعام: 121]، هذا واجب - التسمية - وأما ما زاد عن التسمية من الذكر، فهو مستحب، مثل: «الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هدي أو أضحية عن فلان»، هذا مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بِسم اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ»، وقال على الثانية: «وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّة محمد» ([1])، والتلفظ بمن له الأضحية سنة، ولو لم يتلفظ تكفيه النية.

قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ»، «عند ذلك»؛ يعني: عندما يحرك يده بالسكين على حلقها.

قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»، أنت الذي يسرته، وأنا أتقرب به إليك.

قوله رحمه الله: «وَلا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ»، يجوز أن يكون الذابح من أهل الذكاة، وهو المسلم أو الكتابي، من اليهود والنصارى،


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (2810)، والترمذي رقم (1521)، وأحمد رقم (14895).