×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قال تعالى: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ [المائدة: 97]، ﴿وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ [المائدة: 97]، هذه قلائد الهدي المقلدة من الإبل، هذه دليل على أنها هدي، فلا يتعرض لها أحد.

قوله رحمه الله: «أَوْ إِشْعَارِهِ وَتَقْلِيْدِهِ مَعَ النِّيَّةِ»؛ مع النية، أما لو أنه قلدها بدون نية، فهذا لا يجعلها هديًا؛ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا»، لا يعطي الجازر شيئًا من لحمها على أنه أجرة له، أما لو أعطاه على أنه صدقة عليه، أو هدية له، لا مانع، لكن على أنه أجرة؟ لا، ما يجوز، بل يعطيه الأجرة من غير الأضحية والهدي.

قوله رحمه الله: «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ثُلُثَهَا»، تصريف الذبائح، الله جل وعلا قال: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ [الحج: 28]، ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ [الحج: 36]، فالسنة أن يأكل منها، قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، هذا سنة، ويُطعِم منها، ويُهدِي منها أيضًا، هذا هو السنة، وإن أكلها كلها، فلا بأس.

قوله رحمه الله: «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيْ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا»، إذًا يجعلها أثلاثًا؛ ثلثًا يأكله هو وأهل بيته، وثلثًا يهديه إلى أصدقائه، أو جيرانه، والثلث الأخير يتصدق به على الفقراء، هذا السنة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ»، أكثر يعني: أكثر من الثلث.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).