×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا»، جلود الأضاحي والهدي لا تباع، ولكن ينتفع بها، ينتفع بها الذابح «صاحبها»، أو ينتفع بها غيره، ولا تباع.

قوله رحمه الله: «وَلا يَبِيْعُهُ، وَلا شَيْئًا مِنْهَا»، ولا يبيع شيئًا من لحمها.


الشرح