أفضل مما دونها من السمين؛
لأنها أكثر رغبة عند الناس، وأنفع.
قوله رحمه الله: «وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ
الضَّأْنِ»، السن المجزي في الأضحية من الضأن الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر،
هذا من الضأن نصف سنة، ما تم له نصف سنة، والجذع ما يجزئ إلا في الضأن خاصة، وهو
ما تم له ستة أشهر.
قوله رحمه الله: «وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ»، الثني من
الغنم ما تم له سنة، الماعز ما يجزي منها إلا الثني، وهو ما تم له سنة، والثني من
البقر: ما تم له سنتان، والثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، هذا هو الثني المجزئ
في الأضاحي.
قوله رحمه الله: «وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ»، مما سواه
من البقر والإبل.
قوله رحمه الله: «وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ»،
تجزئ الشاة عن شخص واحد، ولا بأس أن يشرك معه غيره في أجرها، لكن لا يشترك ثلاثة
أربعة، اثنان أو ثلاثة أو أربعة في شاة، ما تجزئ عنهم، إنما هي لواحد، والواحد لا
بأس أن يشرك معه من شاء - في الأجر يعني - لكن لا يشتركون في ذبحها.
قوله رحمه الله: «وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ»، البدنة عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة أشخاص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم المشركون في عمرة الحديبية، أمر أن يشترك سبعة في بدنة، أو في بقرة ([1]).