قوله رحمه الله: «وَلا الْعَضْبَاءُ الَّتِيْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أو قَرْنِهَا»،
أكثر من النصف، يمكن النصف فأقل، لا بأس، أما ما زاد عن النصف من أذنها أو قرنها،
فإنها لا تجزئ معه.
قوله رحمه الله: «وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ، وَالْجَمَّاءُ»،
تجزئ البتراء، التي ليس لها ذنب، أو ليس لها أذن - يعني: خِلقة - تجزئ هذه، إذا
كان هذا خِلقة فيها، فلا بأس، أما إذا كانت سليمة، ثم طرأ عليها النقص، فهي لا
تجزئ.
و«وَالْجَمَّاءُ»، وهي التي ليس لها قرون،
أما لو كان لها قرون وكُسرت، فهذا الذي فيه الكلام، أما ما لم يُخلق لها قرون، فلا
بأس بذلك؛ لأن هذه خِلقتها.
الجماء عرفناها،
والبتراء: التي ذهب شيء من أطرافها خلقة، لم يخلق لها، أما لو كان مخلوقًا لها،
وقطع، لا.
قوله رحمه الله: «وَالْخَصِيُّ»، والخصي يجزئ، والنبي صلى
الله عليه وسلم ضحى بالخصي، وهو مقطع الخصيتين، أو موجوء الخصيتين ([1])، بل هذا أحسن، هذا
أوفر للحمه، وأطيب للحمه من الفحل.
قوله رحمه الله: «وَمَا شُقَّتْ أُذُنُهَا، أو خُرِقَتْ أو
قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا»، ويجزئ من هذه أيضًا ما حصل نقص في أذنها؛ إما
بخرق خُرقت، أما شُقت، ولكن بقيت أذنها، هي أذنها باقية، لكنها مشقوقة، لا بأس
بذلك.
قوله رحمه الله: «أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا»؛ كما سبق.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: ابن ماجه رقم (3122).