×
ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل الجزء الثاني

وقال:﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ أي: صَلُّوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. والصلاة تسمى قرآنًا؛ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ [الإسراء: 78] أي: صلاة الفجر.

ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك قيام الليل نهائيًّا، ولكن ينبغي له أن يجعل له نصيبًا من قيام الليل يداوم عليه ولو قَلَّ، ولا يترك قيام الليل.

ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» ([1]).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» ([2]).

فالمسلم يجعل له نصيبًا من قيام الليل وإن قَلَّ، ويداوم عليه، ويختمه بالوتر.

وقد عَلِم الله سبحانه أحوال الناس، فقال سبحانه وتعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ: هذه أعذار تَعْرِض للمسلمين، ولا يستطيعون معها قيام ثلثي الليل ونصف الليل وثلث الليل.

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ أي: الفريضة. فهذه لا أحد يتركها، لا في مرض ولا في سفر ولا في جهاد، فالصلوات الخمس لا تَسقط عن المسلم ما دام فِكْره معه، بل يصلي على حَسَب حاله، يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3270)، ومسلم رقم (774).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1152)، ومسلم رقم (1159).