أو المجتهدين في الطاعة من غير دليل، إنما قدوتهم هو رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وقوله: «إمَّا وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا»؛
لأن الأصل في فعله الوجوب - كما سبق - إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، فيحمل على
الاستحباب.
وقوله: «وَأَنَّ هَذَا مِنَ الأَْفْعَالِ الَّتِي
يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ»؛ لأن هناك أفعالاً عامة له وللأمة،
وأفعالاً خاصة به صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «وَقَدْ جَاءَتِ الأَْحَادِيثُ بِصِفَةِ
صَلاَتِهِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ» يقتصر منها على ما يقيم صفة الصلاة، ولا
تصح إلا به، وأما المكملات، فهذه إن حصلت، فبها ونعمت، وإلا فالصلاة تصح بدونها.
فليس كل الأحاديث يجب أن تطبق في الصلاة، إنما يطبق في الصلاة ما يرجع منها
إلى كيفية الصلاة وهيئتها، أما ما يكون من المكملات، فهذا طيبٌ ومكمل، وإذا لم
يحصل، فإن الصلاة تصح بدونه؛ لأن الصلاة على قسمين: صلاةٌ كاملة، وصلاةٌ
مجزئة.
فالصلاة الكاملة: تشتمل على الشروط والأركان والواجبات والسُّنن.
والصلاة المجزئة: تشتمل على الشروط والأركان والواجبات.
فيؤخذ من هذه الأحاديث ما يُحتاج إليه في صفة الصلاة التي لا بد منها، ويوضع كل حديث في موضعه؛ ما جاء في القراءة، وما جاء في القيام، وما جاء في الركوع، وما جاء في السجود، وما جاء في الجلوس، وسيأتي هذا مفصلاً إن شاء الله.
الصفحة 2 / 279