×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فَصْلٌ

وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُسْتَوِيَةً سَوَّاهَا الإِْمَامُ وَغَيْرُهُ، إِلاَّ أَنَّ الإِْمَامَ أَخَصُّ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ الرَّاعِيَ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ: «تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا» ([1])، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ» ([2])، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ المَقْصُورَةِ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ؟ فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَ يَمِينَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»، ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ([3])، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ» ([4])، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (723)، ومسلم رقم (433).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (723).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (665).

([4])  أخرجه: أبو داود رقم (665)، والبغوي في شرح السنة رقم (810).