مَسْأَلَةٌ: وَيَرْفَعُ
يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى
فُرُوعِ أُذُنَيْهِ.
وَجُمْلَةُ
ذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ مِنَ السُّننِ
الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مُنْتَهَى الرَّفْعِ: فَإِنْ شَاءَ إِلَى حَذْوِ
مَنْكِبَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، كِلاَهُمَا جَائِزٌ غَيْرُ
مَكْرُوهٍ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَهَلْ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ
الآْخَرِ؟ عَلَى ثَلاَثِ رِوَايَاتٍ:
إ
ِحْدَاهُنَّ: أَنَّ الرَّفْعَ إِلَى حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ أَفْضَلُ؛ لِمَا رَوَى
ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ،
ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: «سَمِعَ
اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ([1])، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي
عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ
بِصَلاَتِهِ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، قَالُوا: صَدَقْتَ» ([2])، رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَفِي
حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ
رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ» ([3])، وَهَذَا
اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.
****
الشرح
([1]) أخرجه: البخاري رقم (735)، ومسلم رقم (3:0).
الصفحة 1 / 279