×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فَصْلٌ

وَيَقْرَأُ فِي حَالِ ثُبُوتِهِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ قَرَأَ بَعْضَهَا فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ، وَبَعْضَهَا فِي سَكْتَةٍ أُخْرَى، فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَكْتَةٌ قَرَأَ عِنْدَ انْقِطَاعِ نَفَسِهِ؛ لِيُكْمِلَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ.

فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ أَوْ بَعْضِ كَلِمَةٍ عِنْدَ انْقِطَاعِ نَفَسِهِ فَيُكْرَهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَلَيْسَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ شَيْءٌ يُضَمُّ إِلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ إِذَا فَرَّقَهَا، وَلأَِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْكَدُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَحَمَّلَهَا عَنْهُ الإِْمَامُ.

****

الشرح

الذي ينبغي للمأموم أن لا يقرأ والإمام يقرأ، وإنما يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، «وَإِنْ قَرَأَ بَعْضَهَا فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ، وَبَعْضَهَا فِي سَكْتَةٍ أُخْرَى، فَلاَ بَأْسَ» يعني: ولو تفرقت، فيقرؤها في السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام، وإذا لم يكمل، أكملها في السكتة التي قبل الركوع؛ لأن الإمام - كما سبق - له سكتتان؛ واحدة بعد تكبيرة الإحرام، والثانية: حينما ينتهي من القراءة، ويريد الركوع، فإنه يسكت؛ ليرجع إليه نفسه، فالمأموم يَقْرَؤُهَا؛ اغتنامًا لأجرها، وخروجًا من الخلاف؛ ولأن القراءة في سكتات الإمام ليس فيها محذور.


الشرح