×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 مَسْأَلَةٌ: وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ.

يَعْنِي: إِذَا انْقَضَى التَّكْبِيرُ فَإِنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَوْقَ الْيُسْرَى عَلَى الْكُوعِ، بِأَنْ يَقْبِضَ الْكُوعَ بِالْيُمْنَى، أَوْ يَبْسُطَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ، وَيُوَجِّهَ أَصَابِعَهُمَا إِلَى نَاحِيَةِ الذِّرَاعِ، وَلَوْ جَعَلَ الْيُمْنَى فَوْقَ الْكُوعِ أَوْ تَحْتَهُ عَلَى الْكَفِّ الْيُسْرَى جَازَ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» ([1])، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ» ([2]).

وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ»، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: «وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم » ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ.

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» ([4])، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ [أَكْثَرِ] أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (401).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (727)، والنسائي رقم (889)، وأحمد رقم (18870)،

([3])  أخرجه: البخاري رقم (740).

([4])  أخرجه: الترمذي رقم (252)، وابن ماجه رقم (80:)، وأحمد رقم (18850).