الْفَصْلُ الثَّانِي
أَنَّ
الْمَأْمُومَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، لاَ فِي صَلاَةِ السِّرِّ وَلاَ
فِي الْجَهْرِ، مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، حَتَّى كَانَ الإِْمَامُ
أَحْمَدُ بَعْدَ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: «مَا سَمِعْتُ أَحَدًا فِي
الإِْسْلاَمِ يَقُولُ: إِنَّ الإِْمَامَ إِذَا جَهَرَ بِالْقُرْآنِ لاَ تُجْزِي
صَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ»، وَقَالَ: «هَذَا النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ، وَالتَّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ
الْحِجَازِ، وَهَذَا سُفْيَانُ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الأَْوْزَاعِيُّ
فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَهُنَا اللَّيْثُ فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا:
الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ إِمَامِهِ وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ صَلاَتُهُ
بَاطِلَةٌ».
****
الشرح
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفصل الأول حكم قراءة الفاتحة على وجه
العموم، وأنها تجب قراءتها في الصلاة، فإذا لم تقرأ في الصلاة، بطلت الصلاة؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ
بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([1]).
وفي هذا الفصل يبحث وجوبها على التفصيل بين الإمام والمأموم والمنفرد، فقال: «إِنَّ الْمَأْمُومَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، لاَ فِي صَلاَةِ السِّرِّ وَلاَ فِي الْجَهْرِ، مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ»، أي: في المذهب الحنبلي لا تجب على المأموم، وإنما وجوبها على الإمام والمنفرد، ويكتفي المأموم بقراءة الإمام، فقراءة إمامه قراءة له.
الصفحة 1 / 279