×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

لكنهم اختلفوا: هل هي واجبة على المأموم، أو ركن؟ على قولين:

أحدهما: أنها تجب على المأموم، وليست ركنًا.

وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله وقرأت له أنه يقول: إنها ليست ركنًا في حق المأموم، وإنما هي واجبة.

والثاني -وهو مذهب الجمهور-: أنها ليست ركنًا ولا واجبًا في حق المأموم، لكن إن تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام، فهي مستحبة، وإن لم يتمكن، فلا يستحب قراءتها؛ لأن في قراءتها والإمام يجهر منازعة للإمام، وهذا كله سيأتي الكلام عليه.

والإمام أحمد رحمه الله على سعة علمه وروايته كان يقول: «مَا سَمِعْتُ أَحَدًا فِي الإِْسْلاَمِ يَقُولُ: إِنَّ الإِْمَامَ إِذَا جَهَرَ بِالْقُرْآنِ لاَ تُجْزِي صَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ»، يعني: أن هذا محل إجماع بين أهل العلم على أن صلاته صحيحة، لكن الخلاف في كون قراءتها واجبًا أو مستحبًّا.

وكذلك أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والعلماء لم يقل أحد منهم: «الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ إِمَامِهِ وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ صَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ»، وإنما يقول من يقول منهم: إنه ترك واجبًا، والكثير منهم يقول: ترك مستحبًّا، فصلاته صحيحة عند الجميع.


الشرح