×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

فَأَمَّا تِكْرَارُ الآْيَةِ أَوِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَاتِحَةَ أَوْ غَيْرَهَا؛ لأَِنَّ أَقْصَى مَا فِيهَا أَنَّهَا رُكْنٌ قَوْلِيٌّ، وَتِكْرَارُ الأَْرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ لاَ تُبْطِلُ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِقَوْلِهِ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلاَةَ.

****

الشرح

قوله: «وَالأَْفْضَلُ: أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى أَسْفَلَ» يعني: إلى آخر القرآن، فيقرأ من «البقرة» تارة، ويقرأ من «آل عمران»، تارة، على ترتيب المصحف، هذا هو الأفضل، لكن هل يجوز للإمام أن يقرأ بسورة في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية بالسورة التي قبلها، مثل: أن يقرأ في الأولى سورة «الناس»، ويقرأ في الثانية سورة «الفلق»؟ قال: «عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: يُكْرَهُ؛ لأَِنَّهُ تَنْكِيسٌ لِلْقُرْآنِ»؛ لأنه يروى أن ترتيب السور بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف ما عليه ترتيب المصحف، «فَأَشْبَهَ تَنْكِيسَ آيَاتِ السُّورَةِ» يعني: كما أنه لا يجوز تنكيس الآيات، كذلك لا يجوز تنكيس السور؛ لأنه كله تنكيس للقرآن.

وقوله: «تَرْتِيبِ مُصْحَفِ عُثْمَانَ»؛ لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على رسم مصحف واحد، وأمر بحرق ما عداه. وسبب ذلك: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان - وكان غازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق - فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف


الشرح