×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وَيَبْتَدِئُ الرَّفْعَ حِينَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيُنْهِيهِ مَعَ انْتِهَائِهِ، فَلاَ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَلاَ يُرْسِلُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ التَّكْبِيرَ، وَلاَ يُثبتُهُمَا حَتَّى يَقْضِيَ التَّكْبِيرَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا؛ لأَِنَّ أَكْثَرَ الأَحَادِيثِ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ».

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ([1])، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» ([2])، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَإِنْ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ جَازَ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ» ([3]).

وَكَذَلِكَ إِنْ أَثْبَتَهُمَا مَرْفُوعَتَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، أَوْ رَفَعَ عَقِبَ التَّكْبِيرِ جَازَ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (725)، وأحمد رقم (6175)، والطبراني في الكبير رقم (77).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (735)، ومسلم رقم (390).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (724).