فَصْلٌ
وَمَنْ
عَجَزَ عَنِ اسْتِعَمَالِ الرَّفْعِ رَفَعَ مَا تَمَكَّنَ، وَإِنْ لَمْ
يَتَمَكَّنِ الرَّفْعَ إِلاَّ أَنْ يُجَاوِزَ أُذُنَيْهِ فَعَلَهُ، وَإِنْ عَجَزَ
عَنْهُ بِإِحْدَى الْيَدَيْنِ فَعَلَهُ بِالأُْخْرَى، وَإِنْ نَسِيَهُ حَتَّى
[نِهَايَةِ التَّكْبِيرِ] سَقَطَ؛ لأَِنَّهُ هَيْئَةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا، وَإِنْ
ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ بَادَرَ إِلَيْهِ؛ لِبَقَاءِ مَحِلِّهِ،
وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ رَفَعَهُمَا بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ تَحْتَ
الثَّوْبِ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي
ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلاَةِ» ([1])، وَفِي
رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ
رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ
يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ»
([2])، وَفِي رِوَايَةٍ
قَالَتْ: «ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ،
فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلَّ الثِّيَابِ؛ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهِمْ
تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ» ([3])، رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ وَقْتَ الرَّفْعِ، فَيَرْفَعُهُمَا، ثُمَّ يَلْتَحِفُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدِيًا؛ لأَِنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (72:) وأحمد رقم (18847).
الصفحة 1 / 279