×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فَصْلٌ

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعَمَالِ الرَّفْعِ رَفَعَ مَا تَمَكَّنَ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنِ الرَّفْعَ إِلاَّ أَنْ يُجَاوِزَ أُذُنَيْهِ فَعَلَهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِإِحْدَى الْيَدَيْنِ فَعَلَهُ بِالأُْخْرَى، وَإِنْ نَسِيَهُ حَتَّى [نِهَايَةِ التَّكْبِيرِ] سَقَطَ؛ لأَِنَّهُ هَيْئَةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ بَادَرَ إِلَيْهِ؛ لِبَقَاءِ مَحِلِّهِ، وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ رَفَعَهُمَا بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ تَحْتَ الثَّوْبِ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلاَةِ» ([1])، وَفِي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ» ([2])، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: «ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلَّ الثِّيَابِ؛ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ» ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ وَقْتَ الرَّفْعِ، فَيَرْفَعُهُمَا، ثُمَّ يَلْتَحِفُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدِيًا؛ لأَِنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (72:) وأحمد رقم (18847).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (728).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (727)، وأحمد رقم (18870)، والطبراني في الكبير رقم (82).